الدراسات البحثيةالمتخصصة

قراءة في مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي ،ومقتضيات المادة 7 من القانون المغربي رقم 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات

اعداد  : محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي.

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

ارتأينا ومن باب الاختصار، أن ندخل في صلب الموضوع بشكل عملي وواقعي، من خلال مباشرة قراءتنا لما جاء في القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بخصوص تقديم البلد العضو لمعلومات سيادية (البيانات القطرية)، تخص وضعيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يلي:

  • يجوز للصندوق أن يطلب إلى البلدان الأعضاء تزويده بالمعلومات التي يعتبرها ضرورية للقيام بعمله، بما في ذلك، كحد أدنى لضمان كفاءة القيام بواجباته، البيانات القطرية حول المسائل التالية:
  • الحيازات الرسمية في الداخل والخارج من (1) الذهب ومن)2) النقد الأجنبي؛
  • حيازات الهيئات المصرفية والمالية، عدا الهيئات الرسمية، في الداخل والخارج من (1 ) الذهب ومن (2) النقد الأجنبي؛
  • إنتاج الذهب؛
  • الصادرات والواردات من الذهب حسب بلدان المقصد والمنشأ؛
  • مجموع الصادرات والواردات من السلع الأساسية حسب قيمة العملة المحلية في بلدان المقصد والمنشأ؛ المادة الثامنة، القسم 5 ثامنا: التزامات الأعضاء العامة.
  • ميزان المدفوعات الدولي، بما في ذلك (1) التجارة في السلع والخدمات، (2) معاملات الذهب (3) المعاملات الرأسمالية المعروفة (4) بنود أخرى؛
  • وضع الاستثمار الدولي، أي الاستثمارات داخل أراضي البلد العضو المملوكة لأشخاص في الخارج والاستثمارات في الخارج المملوكة لأشخاص داخل أراضي البلد العضو طالما كان بالإمكان توفير هذه المعلومات؛
  • الدخل القومي؛
  • مؤشرات الأسعار، أي مؤشرات أسعار السلع الأساسية في أسواق الجملة والتجزئة ومؤشرات أسعار الصادرات والواردات؛
  • أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي؛
  • ضوابط الصرف، أي البيان الشامل بضوابط الصرف السارية وقت الحصول على عضوية الصندوق وتفاصيل التعديلات اللاحقة بمجرد حدوثها؛
  • في حالة وجود اتفاقات مقاصة رسمية، بيانات تفصيلية عن مبالغ المقاصة المنتظر إجراؤها بالنسبة للمعاملات التجارية والمالية، والفترة الزمنية التي ظلت خلالها المتأخرات قائمة.

(ب) يراعي الصندوق، عند طلب المعلومات، تباين قدرات البلدان الأعضاء على توفير البيانات المطلوبة. ولا تكون البلدان الأعضاء ملزمة بتوفير المعلومات على نحو من التفصيل يفصح عن شؤون الأفراد أو الشركات. ومع ذلك، فإنها تتعهد بتوفير المعلومات المطلوبة بقدر معقول من التفصيل والدقة مع تجنب تقديم تقديرات محضة قدر الإمكان.

(ج) يجوز للصندوق أن يضع ترتيبات للحصول على مزيد من المعلومات بالاتفاق مع البلدان الأعضاء. ويعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات حول المشكلات النقدية والمالية، ومن ثم تسهيل إعداد الدراسات التي تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على وضع السياسات الداعمة ألهداف الصندوق.

في حين أشارت المادة 7 من القانون المغربي رقم: 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات[3]:

“بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :

  1. العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛
  2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
  3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
  4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي :

  • سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
  • سرية الأبحاث و التحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
  • سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛
  • مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

حيث إن محاولة تطبيق مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على الوضعية المغربية بعد صدور القانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة، يجعلنا نتساءل عن الطريقة التي يستمد منها صندوق النقد الدولي كوكالة متخصصة (منظمة دولية ذات مهام خاصة)، سلطته المادية والمعنوية، التي يفرض على الدول الأعضاء الإذعان لمقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة المشار إليها أعلاه؟

كما يمكننا الوقوف على وجود استثناءات تجعل المغرب يجمد تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات، كلما طلب صندوق النقد الدولي معلومات سيادية، تعد حسب المادة 7 نفسها، بمثابة مس بحماية المصالح العليا للوطن، وكذا أمرا يلحق أضرارا بليغة بهذه المصالح؟

ومن خلال التساؤلين المشار إليهما أعلاه، سوف يتم طرح ومناقشة موضوع: ” قراءة في مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، ومقتضيات المادة 7 من القانون المغربي رقم 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات”، من خلال مبحثين اثنين، نخصص المبحث الأول للطبيعة القانونية للسلطات المخولة لصندوق النقد الدولي، في حين سوف نجعل من المبحث الثاني مجالا لمناقشة الاستثناءات المنصبة على تطبيق المادة 7 من قانون 31.13.

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للسلطات المخولة لصندوق النقد الدولي:

يبقى التساؤل المشروع الذي يطرح دائما من قبل فقهاء القانون الدولي والمنظمات الدولية، يدور حول محور الطبيعة القانونية/الاتفاقية لسلطات المنظمات الدولية والوكالات الدولية المتخصصة، وهو ما يجعلنا نتعقب مجموعة من المقتضيات القانونية/الاتفاقية التي نستنبط من خلالها مشروعية هذه السلطات.

من خلال تصفحنا للاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1947، إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت في 13 فبراير 1946 قرارا يقضي بتوحيد الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة وشتى الوكالات المتخصصة إلى أقصى حد ممكن، والتي أسفرت عنها مشاورات بشأن تنفيذ القرار المذكور، لذلك وافقت الجمعية العامة في (القرار 179 د-2 (الذي اتخذته في 21 نوفمبر 1947)، على الاتفاقية التالية التي تقدم إلى الوكالات المتخصصة لقبولها وإلى كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة وكل دولة عضو أخرى في واحدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة للانضمام إليها.

وهو ما جعلنا نلحظ أنه تم الإشارة بالنصوص الختامية والنصوص المنقحة للمرفقات (بالصيغة التي أقرتها الوكالات المتخصصة في 1 أبريل 2003) لـ”صندوق النقد الدولي”، كوكالة دولية متخصصة، وذلك من خلال المواد والبنود والملاحق التالية [4].

المادة الأولى:

التعريف والنطاق:

 البند 1:

في هذه الاتفاقية:

  • يشير مصطلح “الأحكام الموحدة” إلى الأحكام الواردة في المواد من الثانية إلى التاسعة.
  • تعني عبارة “الوكالات المتخصصة” ما يلي:

هـ- صندوق النقد الدولي؛

ي- أي وكالة أخرى تكون مرتبطة بالأمم المتحدة وفقا للمادتين 57 و 63 من الميثاق.

3 – تعني لفظة “الاتفاقية”، فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة بعينها، الأحكام الموحدة بصيغتها المعدلة بالنص النهائي (أو المنقح) للمرفق المقدم من تلك الوكالة وفقا للبندين 36 و 38

4-لأغراض المادة الثالثة، تشمل عبارة ”الأموال والموجودات“ أيضا الأموال التي تديرها وكالة متخصصة للقيام بالمهام المنصوص عليها في صك تأسيسها.

5- لأغراض المادتين الخامسة والسابعة، تحمل عبارة “ممثلو الأعضاء” على أنها تشمل جميع الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الوفود.

6- في البنود 13 و 14 و 15 و 25، تعني عبارة “الاجتماعات التي تعقدها وكالة متخصصة”، أي اجتماعات: 1) جمعية تلك الوكالة ومجلسها التنفيذي (أيا كانت تسميته)، و 2) أي هيئة نص عليها صك تأسيسها؛ و 3) أي مؤتمر تعقده تلك الوكالة؛ و 4) أي لجنة تابعة لأي من تلك الهيئات.

البند 2:

فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة أصبحت تسري عليها هذه الاتفاقية وفقا للبند 37، تمنح كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هذه الوكالة أو بخصوصها، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الأحكام الموحدة وفق الشروط المحددة فيها، رهنا بأي تعديل لتلك الأحكام يرد في نص المرفق النهائي (أو المنقح) المتعلق بتلك الوكالة، والمقدم وفقا للبند 36 أو البند 38.

كما يتمتع صندوق النقد الدولي مثله مثل جميع الوكالات الدولية المتخصصة، بالشخصية القانونية، وبالامتيازات المخولة له قانونا، وبالحق في إدخال التعديلات على اتفاقية تأسيسه، وهو ما نستشفه من البنود التالية:

 البند 3:

تتمتع الوكالات المتخصصة بالشخصية القانونية، وتكون لها أهلية: (أ) التعاقد، (ب) اقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، (ج) التقاضي.

البند 33 :

تسري المواد التي أدخل عليها التعديـل فــي النـصوص النموذجية على كل وكالة متخصصة مع مراعاة ما يدخل عليها من تعديل في النص النهائــي (أو المعدل) للمرفـق الخاص بهذه الوكالــة وفقـا لأحكام البندين 36 و 38.

البند 34:

يجب تفسير أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بكل وكالة من الوكالات المتخصصة، في ضوء المهام المنوطة بها بمقتضى قانونها الأساسي.

البند 37:

تسري هذه الاتفاقية على الوكالة المتخصصة عندما ترسل الوكالة المذكورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة النص النهائي للمرفق الخاص بها، وتخطره بموافقتها على المواد النموذجية بعد تعديلها على النحو الوارد في المرفق المذكور وبتعهدها بتنفيذ البنود 8 ،18 ،22 ،23 ،24 ،31 ،32 ،42 ،45، (مع مراعاة كل تعديل قد يكون من الضروري إدخاله على البند 32 في النص النهائي حتى تصبح متمشية مع الصك المنشئ للوكالة)، وكل أحكام المرفق المقررة لالتـزامات على الوكالة.

و على الأمين العام موافاة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة بنسخ معتمدة من جميع المرفقات التي تقدم إليه وفقا لهذا البند ومن المرفقات المعدلة المقدمة وفقا للبند 38.

البند 38:

إذا قررت إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لأحكام قانونها الأساسي، إدخال تعديلات على النص النهائي للمرفق بعد تقديمه وفقا للبند 36 وجب عليها إرسال المرفق المعدل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

البند 40:

من المفهوم أن الأحكام الموحدة المعدلة بمقتضى النص النهائي للمرفق الذي ترسله إحدى الوكالات المتخصصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عملا بالبند 36 (أو المرفق المعدل طبقا للبند 38)، يجب أن تكون منسقة مع أحكام القانون الأساسي للوكالة ذات الشأن المعمول به عند إرسال المرفق. فإذا احتاج الأمر إلى إدخال تعديل على هذا القانون لتحقيق ذلك الاتساق وجب أن يتم هذا التعديل بالأوضاع المقررة في قانون الوكالة الأساسي قبل إرسال النص النهائي (أو المعدل) للمرفق. ُ لغي أو تخالف أي حكم من أحكام القانون الأساسي لأي وكالة ليس من شأن هذه الاتفاقية أن ت متخصصة أو أي حق أو التزام تكتسبه أو تلتزم (1 (للاطلاع على نص مشاريع به بطريق آخر.

ليتم التنصيص على صندوق النقد الدولي كوكالة متخصصة، بكل وضوح بالمرفق الخامس المتعلق بصندوق النقد الدولي من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها، والذي أشار إلى أنه:

تسري الاتفاقية عند تطبيقها على صندوق النقد الدولي (الذي يشار إليه فيما يلي بـ “الصندوق”، “بما في ذلك هذا المرفق”، رهنا بالأحكام التالية:

  • يقتصر سريان البند 32 من الأحكام الموحدة على الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الامتيازات والحصانات التي يستمدها الصندوق من تلك الاتفاقية، ولا تكون مدرجة ضمن الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يطالبها بموجب نظامه الأساسي أو غيره.

2 –  لا تعدل أحكام الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) النظام الأساسي للصندوق أو تتطلب تعديله أو تنتقص أو تحد من أي من الحقوق أو الحصانات أو الامتيازات أو الإعفاءات المخولة للصندوق أو لأي عضو من أعضائه أو محافظيه أو مديره التنفيذيين أو نوابه (مناوبيه) أو موظفيهم أو مستخدميه بموجب النظام الأساسي للصندوق أو أي قانون أو لائحة لأي عضو من أعضاء الصندوق أو أي شعبة فرعية سياسية لأي من هؤلاء الأعضاء، أو بأي شكل آخر[5].

كما أن المغرب من خلال دستور 2011 (القانون الاسمى للدولة)، جعل من خلال ديباجته: “الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية…”

و كذا الفصل 19 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

ثم الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:

للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

ثم الفقرة 11 من مقتضيات الفصل 92 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:

 يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

  • السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
  • السياسات العمومية؛
  • السياسات القطاعية؛
  • طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
  • القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛
  • المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
  • مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛
  • مراسيم القوانين؛
  • مشاريع المراسيم التنظيمية؛
  • مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
  • القانون الدولي،
  • التصديق على المعاهدات،

حيث إن انضمام المغرب إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 07/02/1958، والمتزامن مع تاريخ نشر المصادقة على قبول الاتفاقات المتعلقة بإحداث صندوق نقدي دولي وبنك دولي لأجل إعادة البناء والنمو، بالجريدة الرسمية، عدد:2363 (الصفحتين 307 و 308)، بمقتضى ظهير شريف، عدد: 1.58.020، خاصتين الفصلين 1 و 8 من الظهير الشريف[6]، هو الأمر الذي يبرر إلزامية سمو تطبيق مقتضيات اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، للبلدان الأعضاء (المشاركة في مفاوضات وصياغة الاتفاقية والمنظمة للاتفاقية)، وذلك من خلال ما جاءت به مقتضيات المادة الثانية المتعلقة بالعضوية، من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، والتي أشارت في:

القسم 1 :الأعضاء الأصليون:

أعضاء الصندوق الأصليون هم البلدان الممثلة في  المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة والتي قبلت حكوماتها عضوية الصندوق قبل 31 ديسمبر 1945.

القسم 2 :الأعضاء الآخرون:

عضوية الصندوق متاحة لسائر البلدان وفق التوقيت والشروط التي يقررها مجلس المحافظين. وتستند هذه الشروط، ومنها الشروط المتعلقة بالاشتراكات، إلى مبادئ متوافقة مع المبادئ المطبقة على البلدان الأخرى الأعضاء بالفعل في الصندوق.

ثم من خلال ما جاءت به مقتضيات المادة الحادية والثلاثون، في قسم الأحكام الختامية، من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، والتي أشارت في:

القسم 1 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:

“تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم التوقيع عليها بالنيابة عن الحكومات التي تملك خمسة وستين في المئة من مجموع حصص العضوية المبينة في الملحق ”ألف“ وعندما يودع باسمها الوثائق المشار إليها في القسم 2( أ ) من هذه المادة، لكن ال تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل الأول من مايو/أيار 1945 ،بأي حال من الأحوال.

(و) وبعد 31 ديسمبر/كانون الأول 1945، تظل هذه الاتفاقية متاحة للتوقيع عليها باسم حكومة أي بلد قُبِلَت عضويته وفق أحكام القسم 2 من المادة الثانية. .

(ز) تصبح الحكومات بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ملتزمة بأحكامها بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع مستعمراتها وأراضيها فيما وراء البحار، وجميع الأراضي الواقعة حتت حمايتها أو هيمنتها أو سلطتها، وجميع الأراضي الواقعة حتت انتدابها.

(ح) تصبح الفقرة (د) أعلاه نافذة بالنسبة لكل حكومة موقعة من تاريخ توقيعها”.

وقد جاء في مقال للدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ في القانون الدولي بالجامعة المصرية،  أن إدخال أى معاهدة فى النظام القانونى الداخلى للدولة يعنى تمكين المعاهدة من أن تصبح قانوناً ملزماً لجميع أجهزة الدولة، وقد ترك القانون الدولى، للدول الحرية في اختيار الطريقة التى تعكس بها التزامها بنصوص المعاهدة فى تشريعاتها الداخلية، مثل وضع الشروط التى تضمن نفاذ المعاهدة ومنها التصديق عليها ونشرها وفق الأصول المعمول بها فى كل دولة[7] .

وأردف قائلا، أن المتفق عليه دولياً في حالة تعارض أحكام المعاهدة الدولية مع التشريعات الداخلية فإن الأولوية في التطبيق تكون للمعاهدة، إذ أن الفقه والقضاء الدوليين، مستقران على أن الأساس القانوني لإلزامية الاتفاقيات الدولية، هو مبدأ سلطان الإرادة بالنسبة للدول وأن الاتفاقيات الدولية لها طبيعة اتفاقية تعاقدية رضائية، ما دام أن الدولة عبرت عن رضاها في الالتزام بالمعاهدة، وهوما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969، حينما أشارت إلى أن: “كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها عليهم تنفيذها بحسن نية، وأنه لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلى كمبرر لإخفاقه فى تنفيذ المعاهدة”، كما أوجبت ذات الاتفاقية على الدول أن تنفذ تعهداتها بحسن نية .

ويستفاد ضمنياً سمو المعاهدات الدولية، من ميثاق الأمم المتحدة الذى جاء فى مقدمته وفي المواد 55 و56 و57، أنه يجب احترام الالتزامات الدولية الناشئة من المعاهدات، كما يجوز للدول خلق كيانات دولية لتحقيق السلم والرفاهية.

وهو نفسه ما قضت به محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبى ( محكمة لوكسمبورج )، على نفاذ قانون الاتحاد (القانون الأوروبى)، والمعاهدات المنشئة له والقرارات التى تصدر من مختلف أفرع الاتحاد فى النظام القانونى الداخلى للدول الأعضاء فيها ولا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية داخلية ومعنى هذا أنها تسمو على كل الأنظمة القانونية الوطنية، وأكدت ذلك محكمة العدل الدائمة للعدل الدولى فى قضية “المصالح الألمانية فى سيلزيا العليا البولونية” وقد سارت محكمة العدل الدولية على نفس النهج والفكر من حيث تأكيدها على أولوية تطبيق قواعد القانون الدولى الاتفاقي فى قضايا عديدة، مثل قضية نوتبوم سنة 1955 بين لينخشتاين وجواتيمالا .

بيد أنه من جهة أخرى، فقد أجمع جانب من الفقه على اعتبار الشخصية القانونية، هي من بين التقنيات التي تمنح الصلاحيات لاكتساب الحقوق وتنفيذ  الالتزامات، كما أنها تعني من ناحية أخرى، قدرة الكيان المعني على المساهمة – بما له من سلطة شارعة وتعاقدية – على إرساء قواعد القانون الدولي[8].

ومع بروز دور المنظمات الدولية،كشخص من أشخاص القانون الدولي، منذ ظهور عصبة الأمم (كأول هيئة دولية عامة)، التي عدت النواة الأولى التي دشنت الدور الفاعل للمنظمات الدولية فيما بعد، أصبح التفكير جديا في منح الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، بناء على اعتراف القانون بهذه الشخصية، وهو الأمر الذي سوف يترتب على هذا الاعتراف، نجاعة مزاولة المنظمات للمهام الموكولة إليها، باعتبارها أحد الفاعلين الدوليين الرئيسيين، ابتداء من تنفيذ مهامها وانتهاء بانقضاء هذه المهام أو زوال سببها، تبعا للمقاربات التي تمس الجانب السوسيولوجي والمؤسساتي والمركزي لهذه المنظمات، استنادا إلى كونها فاعل رئيسي في المجتمع الدولي، ومحرك محوري في المجتمع الدولي ومترجم فعلي لتطور مجلات عمل العلاقات الدولية.

إذا كانت الدولة ما تزال هي الفاعل الرئيسي في المجتمع الدولي، فالمنظمات الدولية أو الهيئات الدولية، كأشخاص غير الدول، تعد فاعلا أساسيا في المجتمع الدولي، بناء على الأنشطة والمهام التي تمنح لها، استنادا على ما يضمن في اتفاقية/دستور إنشائها من بنود تحدد مهامها وصلاحياتها.[9]

في حين أن المغرب من خلال نظامه القانونى، من خلال إشارة جميع دساتيره على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، وهو ما جاء صراحة في تصدير دستور المملكة المغربية لسنة 2011[10]:

“جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه • القانون الدولي التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.”

كما أنه يمكن استيقاء سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القانون الوطني المغربي، من عدة مواضع من دستور 2011، ومنها مقتضيات الفصل 19 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، التي أشار إلى أنه:

“يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

وكذا من خلال مقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، التي عبرت صراحة أنه:

“للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

وكذا الفقرات 6 و10 و 11 من مقتضيات الفصل 92 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، التي نصت على أنه:

“يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

  • السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
  • السياسات العمومية؛
  • السياسات القطاعية؛
  • طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
  • القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛
  • المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
  • مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛
  • مراسيم القوانين؛
  • مشاريع المراسيم التنظيمية؛
  • مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
  • القانون الدولي،
  • التصديق على المعاهدات،

غير أن سمو المعاهدات على القانون الوطني (الداخلي)، يعرف بعض الإشكالات الواقعية والقانونية، وهو ما نستلهمه من خلال ما جاء في رسالة الطالب الباحث “طارق جمعة سعيد” حول موضوع “توطين المعاهدات الدولية في القانون الوطني”، المقدم بها لنيل درجة الماجستير في القانون العام، أمام جامعة الشرق الأوسط الأردنية[11]، إذ تمحور موضوع الرسالة على جزئية العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وهو ما يثير عدة تساؤلات وإشكالات قانونية منها ما يتعلق بتدرج القانون، وهل القانون الدولي أسمى أم أدنى مرتبة من القانون الداخلي؟ وهل يتم التعامل مع القانون الدولي بذات الطرق التي يتم بها التعامل مع القانون الداخلي داخل إطار الدولة؟ وكيف يتكون القانون الدولي؟ وهل تختلف المعاهدات والاتفاقيات ثنائية الأطراف عن المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف؟ وما هو الأساس القانوني لالتزام بالقانون الدولي؟

و هو ما جعله يتحدث عن نظريتي ثنائية القانونين ووحدة القانونين، من خلال استعراضه لآراء مجموعة من الفقهاء، من باب أن الفقه الدولي اختلف في تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وانقسم في ذلك الى اتجاهين:

الاتجاه الأول:

الذي يقوم على نظرية ازدواجية القانونين والتي تنكر أية صلة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ولكل منهما نطاق تطبيق مستقل عن الآخر، بينما الاتجاه الثاني يقوم على نظرية وحدة القانونين والتي بدورها تعترف بوجود صلة وثيقة وترابط دائم بين القانونين وتوجب تغليب قواعد أحدهما على الآخر في حالة وجود تعارض بينهما.

فنظرية ثنائية القانونين (القانون الداخلي الوطني والقانون الدولي)، له مساره الخاص، إذ أن نظرية الثنائية تقوم على أن يتصور التعارض فيما بين القانونين، كما أن قواعد النظام القانوني الداخلي تختلف عن قواعد النظام القانوني الدولي، كون الفكرة الأساسية لهذه النظرية تقوم على أن قواعد القانون الدولي مستقلة عن قواعد القانون الداخلي، و أن القانون الدولي يندرج ضمن نظام قانوني يختلف عن ذلك النظام الذي ترتبط به قواعد القانون الداخلي، و يترتب على هذه الفكرة نتيجة في غاية في الأهمية، وهي أن قواعد القانون الدولي لن يتم تطبيقها والعمل بها داخل الدولة إلا إذا أصبحت جزءا من القانون الداخلي الذي يصدر من السلطة الداخلية في الدولة ممثلة بالسلطة التشريعية، كون القانون الداخلي يجد مصدره في إرادة الدولة المنفردة حيث يأتي امأ بنص دستوري أو نص تشريعي أو لائحة داخلية ، أما بالنسبة للقانون الدولي فالمصدر الأساسي له، هو اتفاق إرادات الدول المشتركة بتكوين قواعده، سواء تم ذلك صراحة من خلال إبرام معاهدة دولية أو بشكل ضمني كما هو الحال في العرف الدولي.

كما أن البناء القانوني للنظامين مختلف، من باب أن القانون الداخلي يتوفر على سلطات واضحة، معروفة الشكل و الاختصاص، كالسلطة التشريعية لسن القوانين والسلطة التنفيذية لتطبيقها والسلطة القضائية لعقاب من يخالفها، أما في القانون الدولي فلا توجد مثل هذه السلطات ، كما أن القانون الوطني يتميز عن القانون الدولي باختلاف الموضوع و الأشخاص المخاطبين، فالقانون الداخلي يهتم بالمسائل بين الأفراد العاديين أو بينهم و بين السلطات المحلية في الدولة، أو فيما بين السلطات المحلية داخل الدولة، أما القانون الدولي فينظم العلاقات التي تربط بين أشخاص القانون الدولي.

في حين يعزى الاختلاف الآخر إلى الطبيعة القانونية للقانونين، فالطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي تختلف عن الطبيعة القانونية لقواعد القانون الداخلي، فقواعد القانون الدولي جاءت بغرض التنسيق بين دول متساوية في السيادة، و أن قبولهم الالتزام بقواعد هذا القانون يكون طوعياً بالنسبة لهم ، خلافا لقواعد القانون الداخلي، ومنه يتم استخلاص استقلال قواعد القانون الدولي عن قواعد القانون الداخلي، وبالتالي عدم تصور تطبيق قواعد القانون الدولي أمام محاكم نظام القانون الداخلي أو العكس.

الاتجاه الثاني:

 الذي أخذ بنظرية وحدة القانونين، فقد اتجها مؤيديها اتجاها مغايرا الاتجاه أصحاب النظرية الأولى، حيث أنهم ذهبوا الى القول بأن القانون الداخلي و القانون الدولي هما وحدة واحدة، ولكنهم اختلفوا حول القاعدة العامة الأساسية، هل هي موجودة في القانون الدولي أم القانون الداخلي، فمن ذهب الى القول بوجودها في القانون الدولي أخذ بعلو وسمو نصوص القانون الدولي على القانون الداخلي، ومن ذهب الى القول بوجودها في القانون الداخلي ذهب الى علو وسمو نصوص القانون الداخلي على القانون الدولي. .

فنظرية وحدة القانونين، ترى أن كل القانونين هما كتلة قانونية واحدة، ويحكم جميع قواعدهما قاعدة قانونية عليا سميت لديهم بالقاعدة “الأساسية العامة”، لكنهم اختلفوا عن مركز تواجد هذه القاعدة، هل هي ضمن قواعد القانون الداخلي أم من القانون الدولي؟ لذلك ظهر ضمن هذه النظرية رأيان، أحدهما: يرى أن القاعدة الأساسية موجودة ضمن القانون الداخلي، فسمي رأيهم بنظرية “وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي”، و تقول هذه النظرية أن الأساس الملزم للمعاهدات الدولية، يأتي من خلال ما نص عليه دستور الدولة، الذي يعد القانون الأسمى داخل أي دولة، من باب أنه يحدد السلطات المختصة بعقد المعاهدات، وهو ما يترتب عنه  قانون دولي عام يشكل فرعاً من فروع القانون الداخلي، إضافة إلى أن المعاهدة تكتسب قوتها الملزمة من الدستور.

غير أن ما يعاب عن هذا الرأي، هو أنه في حال تعديل أو إلغاء الدستور فإن مصير المعاهدة سيكون هو نفسه مصير الدستور المعدل او الملغى، في حين أن المعاهدات الدولية في واقع العمل الدولي، يجب أن تكون مستقرة و ثابتة.

في حين يرى الرأي الثاني: أن القاعدة الأساسية العامة موجودة في القانون الدولي العام ، لذلك يقولون “بوحدة القانون مع علوية القانون الدولي العام”، ذلك أن القانون الدولي هو الأوسع نطاقاً في التطبيق، فنظام الأسرة يخضع لنظام القرية، و نظام القرية يخضع لنظام المدنية، ونظام المدنية يخضع لنظام المحافظة، ونظام المحافظة يخضع لنظام الدولة، ونظام الدولة يخضع لنظام القانون الدولي الخاص.

بيد أن ما يؤخذ على هذا الرأي قوله: بأن القانون الدولي العام بحكم سيادته على القوانين الداخلية ملزم للسلطات وللأفراد الذين يخضعون لهذه القوانين دون حاجة للنص فيها على ذلك، وقوله أن القانون الدولي ينسخ ما يعارضه من قوانين داخلية، وأن التسليم بهذا الرأي ينطوي على وجود فجوة كبيرة بين مجالين: الدستوري والدولي، ذلك أن الدول إن سلمت بسيادة القانون الدولي العام على قوانينها، فإنها لن تصل مع هذا الى تطبيقه المباشر على رعاياها و سلطاتها، بل علقت ذلك على إقراره في دساتيرها  وقوانينها بمقتضى ما يعرف “بنظام الدمج”، كون القانون الدولي العام يحيل على القوانين الداخلية كل ما يتعلق بتنظيم السبل والوسائل اللازمة لضمان تطبيق و تنفيذ ما يقرره من قواعد و أحكام هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فإن هذا الرأي لا ينسجم مع المنطق التاريخي، لأنه انتهى إلى القول: بأن القانون الداخلي يتفرع عن القانون الدولي.

المبحث الثاني: المادة 7 من قانون 31.13  المتعلق بالحصول على المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلومات،

وتعاملها مع مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس

صندوق النقد الدولي:

أنه وقبل الحديث عن الاستثناءات الواردة بالمادة 7 من قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وعلاقتها بالقسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يجدر الحديث عن نوعية المعلومات التي يتحدث عنها القانون 13.31، وذلك من خلال مقتضيات المادة 2 التي تشير إلى أنه: يقصد ، بما يلي ، في مدلول هذا القانون :

أ) المعلومات : المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر ، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام ، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام ، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
ب) المؤسسات والهيئات المعنية هي :
* مجلس النواب ؛
* مجلس المستشارين ؛
* الإدارات العمومية ؛
* المحاكم ؛
* الجماعات الترابية ؛
* المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ؛
* كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام ؛
* المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

وباستقرائنا لبعض عبارات المادة 2 من قانون 13.31 نجد انها تشير إلى الحق في الحصول على معلومات منتجة وطنية وأخر تتوصل بها المؤسسات والهيئات المنية في إطار مهام المرفق العمومي، وهو ما يجعلنا نقف على عدة مصطلحات تضمنتها هذه المادة، نجد منها العبارتين التاليتين:

  • الحق في الحصول على المعلومات.
  • معلومات تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام.

العبارة الأولى:

الحق في الحصول على المعلومات، والتي يمكن أن نستشفها مما نص عليه الموقع الرقمي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حينما أشارت إلى أنه[12]:

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار ب:

  • ىإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،
  • إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
  • إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،

كما يهدف هذا القانون إلى:

  • تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
  • إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،
  • تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،
  • ترسيخ الديمقراطية التشاركية،
  • إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية،
  • ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام،
  • فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم
  • تنمية الوعي القانوني والإداري،
  • جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد،

العبارة الثانية:

معلومات تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام:

وتعني العبارة المتعلقة بحصول المؤسسات والهيئات المعنية بموضوع ما، عملا بالباب 12 من دستور 2011، وفي إطار عملها كمرفق عمومي يحقق المصلحة العامة للمرتفقين[13]، كل من المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تتبادلها مع وزارات وإدارات عمومية وطنية، ووثائق أخرى صادرة عن جهات دولية من منظمات ووكالات دولية متخصصة، تأتي على شكل رسائل واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف وتقارير خبراتية واستشارية، سبقتها مشاورات ومفاوضات مدعمة بتقديم معلومات تخص الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما هو الأمر بالمشاورات والمفاوضات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي مع المغرب من خلال تفعيل مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.[14]

أنه وبانتهائنا من القراءة المقتضبة للمادة 2 من قانون 13.31، سوف يكون قد آن الأوان للعودة إلى مناقشة جوهر الموضوع، من خلال ما جاء في المادة 7 من قانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات، أنه: “بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :

  1. العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛
  2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
  3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
  4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي :

  • سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
  • سرية الأبحاث و التحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
  • سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛
  • مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

حيث إن محاولة تطبيق مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على الوضعية المغربية بعد صدور القانون 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومة، يجعلنا نتساءل عن الطريقة التي سوف تخلق القاعدة القانونية للمادة 7 من قانون 13.31 الاستثناء، الذي يجعل الدولة تخالف مبادئ سيادتها المستمدة من تشريعها الوطني، فتمد صندوق النقد الدولي بما اشارت إليه بالبند 6 من المادة 7 بـ: “ السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛”، في إطار ما يسمى في الفقرة 5 من نفس المادة “بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية“، إذ أن قراءتنا للفقرتين 5 و 6 من القانون 13.31، سوف يجعلنا نتساءل عن كنه وجود تناقض بين الأمرين، فالدولة من جهة تناصر سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بشكل ثنائي أو متعدد مع الدول والمنظمات الدولية، في حين تتكتم على سرية المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية والاقتصادية والمالية للدولة.

فنجد أن الفصل 27 من دستور 2011 يشير إلى أنه:” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

لتكون العبارة الأخيرة من الفصل 27 التي تشير إلى:”… وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”، هي العبارة هي التي – من المعتقد -، أنها تمنح الشرعية لما أشير إليه بالبند 6 من المادة 7 بـ: “ السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛”، وهو الأمر الذي لا يستقيم و نشر وزارة المالية المغربية نفسها لكتيبات تعنى بالميزانية وأسرار الدولة المتعلقة بالسياسة المالية ووجوه صرف المال العام من باب أنها الجهة التي تخاطبها مقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي التي أشارت من خلال ما أسمته بالقسم الأول من المادة الخامسة بـ” “عمليات الصندوق ومعاملاته” : “الهيئات التي تتعامل مع الصندوق ال يتعامل أي بلد عضو مع الصندوق إلا من خلال الخزانة العامة أو البنك المركزي أو صندوق التثبيت أو أي هيئة مالية عامة مماثلة تابعة له، وال يتعامل الصندوق إلا مع هذه الهيئات أو من خلالها”، كما أن عملية نشر المعلومات المالية، تسبقها مناقشات علنية بقبة البرلمان للقانون المالي[15].

بيد أن التساؤل الأكثر إلحاحا، هو هل تكتم الدولة على هذه الأسرار، هو في مواجهة المواطنين فقط، أم في مواجهة دول عدوة تستعمل قواتها الاستخباراتية للنيل من المصالح السياسية والاقتصادية للدولة؟ أم أن الدولة تطلع المواطنين على أمور وتكتكم عنه أمورا أكثر أهمية[16]؟  وهذين هما السؤالين الاستنكاريين، اللذين يضربان بحقوق الإنسان والحريات العامة ومبادئ الديمقراطية، ناهيكم عن الشفافية ومحاربة الفساد التي يضرب بها عرض الحائط، وهي الشفافية التي تنادي بها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة المنبثقة عنها، والتي تجعل هذه المعلومات، لا تدخل في إطار أسرار الدولة أو المقتضيات الاستثنائية[17].

بيد أنه تتمثـل إحـدى أهـم مشـاكل التعامـل مـع أسـرار الدولـة، في كونها تهـدف إلـى “حمايـة الأمن الوطنـي“ أو “الدفـاع عـن البـلاد“، وغيـر ذلـك مـن المفاهيـم غيـر دقيقـة التحديـد، بـل إن التشـريعات الوطنيـة كثيـرا ما تخلـط بيـن مصطلحـات مثـل الأمن الوطنـي، وأمـن الدولـة، والأمن العـام، والسيـاسة العامـة، والدفـاع الوطنـي، والمصلحـة الوطنيـة، وأسـرار الدولـة، وأمـن المملكـة أو الجمهوريـة، وغيرهـا مـن الأمور الشـبيهة، كما أن والحكومـات بدورهـا تسـتخدم القوانيـن المنظمـة لحـق الحصـول علـى المعلومـات، أو القوانيـن المعنيـة بحماية أسـرار الدولة الرسمية، من أجل إقامة تعارض بيـن هـذه المفاهيـم الضبابيـة، المفتقـرة إلـى تعريـف قانونـي دقيـق وواضـح، وبيـن مسـاعي المواطنيـن للحصـول علـى المعلومـات، وبــهـذه الطريقـة، تتحـول هـذه القوانيـن إلـى عراقيـل أمـام الوصـول الحـر إلـى المعلومات، وتصبح قيدا لا يلبـي أي معيـار مسـتقر لليقيـن القانونـي، ومـن هنـا ينبـع ذلـك المنزلـق السـهل الـذي تتحـول عبـره تلـك المفاهيـم المبهمـة إلـى خطـر عالـي الترجيـح بـأن السـلطات التنفيذيـة أو أجهـزة المخابرات سوف تتعسف في إخفاء المعلومات عن أعيـن الجمهـور[18].

بيد أنه وما دام أن المغرب لم ولن يمكنه التحفظ بشأن تطبيق مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بحكم أنه انضم إلى اتفاقية تأسيس هذه الوكالة المتخصصة سنة 1958، وأنه يؤدي التزاماته المالية، كما أنه مواظب في تعامله مع الوكالة المتخصصة بشكل دائم، كما أنه يقر بسمو اتفاقية الصندوق على قانونه الوطني، وأن مجرد انضمامه لاتفاقية التأسيس أصبح ملزما بجميع مقتضياتها، مما يجعله غير محق في الاحتجاج بأي نص قانوني سابق أو لاحق من قبيل مقتضيات المادة 7 من قانون 13.31، للتملص من التزاماته تجاه هذه الوكالة وتجاه الدول الأعضاء التي يتشارك معها المساهمات المالية، التي يستعملها لرأب صدع أزماته المالية المؤقتة[19] .

كما أن المادة 7 من قانون 13.31، تناقض انفتاح صندوق النقد الدولي، كون المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق تحمل منذ البداية لغة الإرغام لا الاختيار، حينما أشارت في القسم 1 المتعلق بالمقدمة، إلى أنه: “علاوة على الالتزامات المترتبة على أحكام مواد أخرى في هذه الاتفاقية، يتعهد كل بلد عضو  بالوفاء بالالتزامات التي تنص عليها هذه المادة”.

فالمغرب لن يستطيع من خلال مقتضيات المادة 7 من قانون 13.31، أن يتجاهل مقتضيات القسم الأول من المادة الثامنة، الذي جاءت به يتحدث عبارات فضفاضة وخطيرة في نفس الوقت[20]، من قبيل الوفاء بالالتزامات والتعهدات، التي سوف تأتي بتفصيل في الأقسام السبعة اللاحقة من المادة الثامنة، والتي نجد من بينها القسم 5 موضوع مناقشتنا، حيث سوف نرى في الأقسام اللاحقة عن القسم 1 من المادة الثامنة، عبارات المنع من قبيل “تجنب فرض القيود” و “تجنب الممارسات النقدية التمييزية”، لنأتي إلى الفقرات الأخيرة من القسم 5 – موضوع المناقشة – ، لنلحظ صيغة:”…فإنها تتعهد بتوفير المعلومات المطلوبة بقدر معقول من الدقة والتفصيل…”، فالتعهد الذي تتحدث عنه هذه الفقرة، تعني تعهد الدول الأعضاء والالتزام الحرفي، بمقتضيات اتفاقية تأسيس الصندوق وبنظام “البروتون وودز” برمته، ولو بعد التملص من تعهدات سابقة ربطته بدول أو منظمات دولية عملا بمقتضيات القسم 5 من المادة السابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، مما يفيد أن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، تعد بنودها من بنود الإذعان، التي تقبل كلها أو ترفض كلها.

وما نشره التقارير الصادرة عن الصندوق بجميع لغات العالم، بما فيها اللغة العربية، وهي التقارير التي يجعلها الصندوق رهن إشارة المتصفح لموقعها الرقمي (الرسمي)، أو لموقع مدوني الصندوق من خبراء ومستشارين، ما هي إلا رسالة واضحة للدول الأعضاء ومن بينها المغرب، بألا يخالف مجموعة من المقتضيات القانونية/الاتفاقية التي صادق على بعضها دون تحفظ، بخصوص نشر المعلومات على العموم تحريا للصدق والشفافية والوضوح، من باب أن كل “محضور مرغوب”.

لذا نجد أن انفتاح صندوق النقد الدولي على غرار انفتاح البنك الدولي على برلمانات الدول الأعضاء[21]، يتردد صداه في مجموعة من التقارير والدراسات الصادرة عنه ، وهو ما يترجم بوضوح من خلال مطبوعه “المرشد لعلاقات خبراء الصندوق بمنظمات المجتمع المدني”، الذي جاء في موجزه أنه: “يلتزم صندوق النقد الدولي بتوخي الشفافية في عمله، وبتفسير دوره، وبالاستماع إلى من يؤثر فيهم. وقد تزايد ارتباط الاتصال الجماهيري بأعمال الصندوق القُطرية حتى أصبح جزءا لا يتجزأ منها. والهدف من هذا المرشد هو مساعدة خبراء صندوق النقد الدولي في جهودهم الرامية إلى بناء علاقات إيجابية مع منظمات المجتمع المدني. ونظرا للتفاوت الكبير بين البلدان من حيث الظروف المحيطة بالمجتمع المدني في كل منها، يجب على خبراء الصندوق الاعتماد بدرجة كبيرة على تقييماتهم لما يواجهونه من مواقف محددة، ويقدم المرشد إطارا يُقصد به أن يكون مكملا للحكم التقديري الصائب وحصيلة التجربة ـ وليس أن يحل محلهم”[22].

محددا أهدافه المتوخاة من علاقات صندوق النقد الدولي بمنظمات المجتمع المدني:

  • الاتصال بالجماهير: شرح دور الصندوق وأنشطته:
  • الإسهامات على صعيد السياسات: الحصول على معلومات ورؤى متعمقة من مصادر غير حكومية.
  • الصلاحية السياسية: قياس القوى المؤيدة للسياسات التي يساندها صندوق النقد الدولي والقوى المناهضة لها
  • الملكية: بناء الدعم وروح المبادرة على الصعيد الوطني تجاه السياسات التي يساندها صندوق النقد الدولي.
  • مثلث الحكومة وصندوق النقد الدولي ومنظمات المجتمع المدني صندوق النقد الدولي مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. ويشكل الحوار مع المواطنين والشفافية نحوهم عنصرين مهمين لتكميل هذه المساءلة. • :
  • حافظ على جعل المبادرة في يد الحكومة باعتبارها المسؤولة عن إشراك منظمات المجتمع المدني، فاتصالات صندوق النقد الدولي مع منظمات المجتمع المدني تعتبر جهدا مكملا لحوار الحكومة مع مجموعات المواطنين، وليست بديلا له.
  • تناول مسألة الصلات بمنظمات المجتمع المدني على نحو لا يؤدي إلى إبعاد الحكومة، ولا تستخدم العلاقات مع منظمات المجتمع المدني لممارسة ضغط غير مباشر على الحكومات.
  • إذا أثارت إحدى الحكومات اعتراضات على علاقات صندوق النقد الدولي بمنظمات المجتمع المدني، فسِّر الأسس المنطقية لتلك العلاقات من حيث الأهداف المحددة أعلاه، وفي حالة استمرار مقاومة الحكومة، عليك أن تكُف عن الاتصالات وأن تحيل الأمر إلى المقر الرئيسي لإجراء ما يمكن من متابعة لهذه المسألة. .
  • عندما تكون الحكومة حساسة إزاء علاقة صندوق النقد الدولي بمنظمات المجتمع المدني:

(أ) قُم بإعلام السلطات الوطنية بالاتصالات المزمعة؛

(ب) شجِّع مسؤولي الحكومة على المساعدة في الترتيب للاجتماعات؛

(ج) وجِّه دعوة لممثلي الحكومة لحضور الاجتماعات. المسائل المتعلقة بالشرعية.

  •  عليك، من حيث المبدأ، أن تحافظ على اتباع نهج يشمل الجميع، ولا ترفض السماح لطرف بالمشاركة في الاجتماعات بدون سبب وجيه (كأن تكون إحدى منظمات المجتمع المدني سيئة النية في تنفيذ التزاماتها، أو تكون قد قدمت معلومات غير حقيقية عن استعداداتها المالية والاقتصادية والسياسية).
  • يمكن تقييم شرعية منظمات المجتمع المدني من حيث:

(أ) الصفة القانونية – أي أن تكون معترفا بها ومسجلة رسميا؛

(ب) السند الأخلاقي – أي أن يكون لها هدف نبيل وصحيح؛

(ج) الكفاءة – أي أن يتسم أداؤها بالكفاءة؛

(د) قاعدة العضوية؛ (هـ) حسن الإدارة – أي أن تعمل بطريقة تقوم على المشاركة والتسامح والشفافية والمساءلة. •

  • عند تقييم شرعية منظمات المجتمع المدني، عليك أن تتشاور مع مسؤولي الحكومة، والهيئات المانحة الثنائية، والسفارات، والموظفين المحليين في مكاتب صندوق النقد الدولي، وموظفي المؤسسات الأخرى متعددة الأطراف، وهيئات المجتمع المدني البارزة، والأخصائيين الأكاديميين، وغيرهم من الاستشاريين المحترفين.
  • تحديات مهمة أخرى:
  •  تجنب الزج بك في صراعات سياسية، وكن على علم بمنظمات المجتمع المدني التي تربطها صلات وثيقة بالحكومات أو الأحزاب السياسية أو المؤسسات التجارية أو عمليات وسائط الإعلام.
  • عليك مراعاة أن اختيار منظمات المجتمع المدني التي ستجتمع بها – وكذلك الطرائق التي يستخدمها الصندوق في إجراء اتصالاته ومتابعتها – قد تتسبب (بغير قصد) في تعزيز الانقسامات وأوجه عدم المساواة في المجتمع (التي تكون تعسفية في الغالب).
  • بناء الثقة مع منظمات المجتمع المدني قد يستغرق وقتا ويستلزم صبرا، وعادة ما يكون من الأفضل تركيز المناقشات في البداية على التوصل إلى أرضية مشتركة وتدعيمها بدلا من إبراز أوجه الاختلاف.
  • خفف من التوقعات وشجع منظمات المجتمع المدني على أن تكون واقعية في توقعاتها لمدى قدرة صندوق النقد الدولي على حل المشكلات وسرعته في حلها. وكُن واقعيا في توقعاتك لمدى إمكانية الخروج من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني بإسهامات محددة على صعيد السياسات يمكن تطبيقها بشكل فوري، ولا تتوقع أن تؤدي عمليات الاتصال إلى كسب تأييد جميع منظمات المجتمع المدني لمواقف صندوق النقد الدولي. فسوف يظل هناك على الدوام بعض الانتقادات التي توجه إلى الصندوق.

وهو ما يدعمه إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية  والعلم والثقافة[23] (اليونسكو) 28 شتنبر2015، يومًا دوليا لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وبالنظر إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية في العالم قد تبنت هذا الاحتفال وتحتفل به حاليًا، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك يوم 28  سبتمبر 2019 يومًا دوليا لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وهو الأمر قد سبق وأن أقرته منظمة اليونيسكو خلال سنة 2010، من خلال معاييرها التسعة:

1-    الكشف عن أقصى قدر من المعلومات.

2-     إلزام النشر.

3-    تعزيز اسس الحكومة المفتوحة.

4-    نطاق الاستثناء المحدود.

5-     عمليات تيسر سبل الحصول على المعلومات.

6-     التكلفة.

7-     الجلسات المفتوحة.

8-     منح الأسبقية للكشف عن المعلومات.

9-     حماية كاشفي الفساد.

وهو الاحتفال الذي سبقته مجموعة من الإجراءات التي تم نشرها بكتيب: “حرية المعلومات: مسح قانوني مقارن”، الصادر عن منظمة اليونيسكو، من إعداد “توبي مندل”، خلال سنة 2003، أي قبل انضمام المغرب لاتفاقية الحصول على المعلومات خلال سنة 2020، والتي كان من جملة ما تضمنه الكتاب، هو مجموعة من المبادئ (9 مبادئ)، التي على يجب الدولة المنشئة أو المنضمة للاتفاقية العمل بها، والتي تشكل موضوع صفات نظام حرية المعلومات[24]:

المبدأ 1: حد الكشف الأقصى: يجب أن يسترشد تشريع حرية المعلومات بمبدأ حد الكشف الأقصى.

المبدأ 2: الالتزام بالنشر: يجب إلزام الهيئات العامة بنشر المعلومات الأساسية.

المبدأ 3: تعزيز الحكومة المفتوحة يجب على الهيئات العامة تعزيز الحكومة المفتوحة بفعالية.

المبدأ 4: مجال استثناءات محدود: يجب أن تكون الاستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة لاختبارات “الضرر” و”المصلحة العامة” اختبار الثلاثة أجزاء.

المبدأ 5: عمليات لتسهيل الحصول: يجب معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة ويجب أن تتوفر مراجعة مستقلة لأي رفض.

المبدأ 6: التكاليف: يجب ألا تحول التكاليف العالية دون قيام الأفراد بطلب المعلومات.

المبدأ 7: الاجتماعات المفتوحة: يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجميع.

المبدأ 8: الأولوية للكشف: يجب تعديل أو استبدال القوانين التي لا تتفق ومبدأ حد الكشف الأقصى.

المبدأ 9: حماية المبلغين عن الفساد: يجب حماية الأفراد الذين يدلون بمعلومات حول ما يجري من فساد.

فالمغرب وإن رغب في التكتم عن الأسرار والامتناع عن تقديم المعلومات المنصوص عليها بالقسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، فإنه لن يتحدى بمقتضيات المادة 7 من قانون 13.31، مجموعة التقارير التي يصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول الوضعية المالية والنقدية والاقتصادية للدولة، في إطار علاقة المغرب بالمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، خاصة وأن المغرب دولة نامية من دول الجنوب التي يتم التعامل معها بمنطق علاقات شمال –جنوب، ووفق مبادئ القانون الدولي الانساني، كدولة تحتاج باستمرار للدعم المالي واللوجستيكي لإنجاح برامج التنمية التي كان آخرها “النموذج التنموي الجديد”[25]، كما أن بعض الكتابات السياسية والاقتصادية تصنف في مصاف دول مناضلي الوسط[26]،إذ يتعامل معها الصندوق حين أخذ التصويتات الرسمية للدول الأعضاء، بناء على عدد الأصوات المخصصة لكل دولة عضو، بناء على مجموع الأصوات الأساسية (موزعة على جميع الدول الأعضاء بالتساوي) والأصوات القائمة على الحصص، وبالتالي، فإن حصة الدولة العضو تحدد نسبة التصويت فيها.[27]

وأن من جملة التقارير السنوية التي يصدرها صندوق النقد الدولي على الوضعية المغربية، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر، آخر تقرير صادر خلال سنة 2021  والذي تم نشره للعموم بالموقع الرقمي (الرسمي) لصندوق النقد الدولي بواسطة إدارة التواصل، معنون بـ: ” خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المغرب”، والتي جاء في مضمونه[28]:
  • الاقتصاد المغربي يواصل الانتعاش، ومن المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة، وإن كانت جائحة كوفيد-19 ستترك وراءها بعض الندوب.
  • شرعت السلطات في مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وهو ما ينبغي أن تدعمه خطة تمويلية ملائمة وإطار اقتصادي كلي متماسك ومستقر.
  • لا تزال الإصلاحات الرامية إلى إدخال كل المواطنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية في مصاف الأولويات، إلى جانب بذل الجهود لدفع تنمية القطاع الخاص.

واشنطن العاصمة : أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي مناقشات عبر منصة إلكترونية مع السلطات المغربية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

وفي ختام البعثة، أدلى السيد كارداريللي بالبيان التالي:

“بفضل حملة التطعيم الناجحة جدا والاستجابة العاجلة من جانب السلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية وبدأ الاقتصاد المغربي ينتعش، فقد استرد النشاط الاقتصادي معظم ما فقده أثناء الركود العالمي الحاد لعام 2020، الذي أصاب المغرب على غرار البلدان الأخرى. ويُعزى هذا الأداء إلى استمرار دفعة التحفيز المالي والنقدي، وانتعاش الصادرات، وقوة تحويلات العاملين في الخارج، والمحصول الزراعي الاستثنائي بعد عامين من الجفاف. وبعد انكماش بلغ 6,3% في عام 2020، تشير التنبؤات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 6,3% في عام 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

“ومن المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي على مدار السنوات القليلة القادمة، وإن كانت الجائحة ستترك وراءها بعض الندوب، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي حوالي 3% في عام 2022، في ظل عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الزراعي، وقد ظلت الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخرا في حدود يمكن التعامل معها ومن المتوقع أن تنحسر على المدى المتوسط مع العودة إلى استيعاب ضغوط التكلفة الناشئة عن فترات انقطاع الإمدادات العالمية. وبعد الانكماش الحاد في العام الماضي، من المتوقع أن يعود عجز الحساب الجاري هذا العام إلى مستويات أقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة وأن يستقر عند حوالي 3,5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، ويخرج المغرب من الجائحة بمركز احتياطيات دولية أقوى بكثير. وبينما تظل هذه الآفاق عُرضة لعدم اليقين، مع اعتماد كثير من المخاطر على ما تؤول إليه الجائحة، فإن التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات الهيكلية يُتوقع أن يرفع النمو على المدى المتوسط.

“وفي عام 2021، رغم توقع انخفاض عجز المالية العامة بما يعادل 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، ظل موقف سياسة المالية العامة محتفظا بطابعه التوسعي، حيث تسارع الإنفاق الجاري (مدفوعا بارتفاع فواتير أجور القطاع العام والمساهمات الاجتماعية) متجاوزا نسبة الزيادة في الإيرادات النفطية تماشيا مع التعافي الاقتصادي. وتتنبأ ميزانية 2022 بتراجع طفيف في العجز الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. وحتى يتسنى إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة وتعزيز صلابة الاقتصاد أمام الصدمات المعاكسة في المستقبل، سيكون من الملائم زيادة تخفيض عجز المالية العامة الكلي وتحقيق نسبة دين إلى إجمالي الناتج المحلي أقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط. وسيتطلب هذا مزيدا من التغييرات في النظام الضريبي، لزيادة التغطية والتصاعدية بما يتماشى مع المبادئ الواردة في “القانون الإطار”، ومواصلة الجهود لترشيد الإنفاق العام والوصول به إلى المستوى الأمثل.

“وقد أبقى بنك المغرب أسعار فائدته الأساسية دون تغيير واستمر في توفير سيولة أكبر لدعم القطاع المصرفي. ويدعم خبراء الصندوق موقفه النقدي التيسيري، وخاصة في ظل استمرار احتواء الضغوط التضخمية والتثبيت المحكم للتوقعات التضخمية. ويمثل ارتفاع سعر الدرهم مؤخرا وعدم اليقين بشأن الطابع العابر أو المستمر لهذه الضغوط فرصة جيدة لتسريع الانتقال إلى إطار لاستهداف التضخم.

“وقد تجاوزت البنوك المغربية الأزمة على نحو جيد، بفضل الدعم العاجل والاستثنائي من بنك المغرب. ويرحب خبراء الصندوق بقرار بنك المغرب وقف معظم التدابير الاحترازية التي استُحدثت لدعم القطاع المصرفي أثناء الجائحة، على أن يستمر في التأكد من حفاظ البنوك على مخصصات لمواجهة القروض الضعيفة، مع التعجيل بإقامة سوق للديون الحرجة بالتعاون مع السلطات المختصة الأخرى. و بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أن تنتهي من إعداد الإطار القانوني لتعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

“ورحب خبراء الصندوق بعزم السلطات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقترحة في إطار “النموذج التنموي الجديد”. فمن شأن هذه الإصلاحات أن تحقق للمغرب مسارا لنمو أقوى وأكثر شمولا للجميع وأكثر استدامة. وبالإضافة إلى الإصلاحات الجارية بالفعل في مجالات الحماية الاجتماعية والمؤسسات المملوكة للدولة ونظام التعليم، فمن شأن الإصلاحات المقترحة في الإطار التنموي الجديد أن تحسن المنافسة، وتعزز القدرة التنافسية للمغرب، وتشجع الانضواء تحت مظلة القطاع الرسمي، وترفع مستوى الثقة في القطاع العام والنظام القضائي. ونظرا للاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بهذه الإصلاحات، والتوقيت غير المؤكد لتأثيرها على الناتج الممكن، وضيق الحيز المالي، فسيكون من المهم تصميم الإصلاحات وتحديد تسلسلها بدقة، استنادا إلى خطة تمويل ملائمة وإطار اقتصادي كلي متماسك ومستقر.

“ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المغربية وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الذين أتيحت له فرصة الالتقاء بهم على تعاونهم ومناقشاتهم المثمرة”.

معلومات مرجعية:

منذ عام 2012، دخل المغرب في أربعة اتفاقات متتالية مع الصندوق للاستفادة من “خط الوقاية والسيولة”. وفي 7 إبريل 2020، اشترت السلطات المغربية كل الموارد المتاحة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) بمقتضى اتفاق “خط الوقاية والسيولة” ( راجع البيان الصحفي رقم 20/138 )[29]، لمواجهة الصدمة غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19، ومنذ ذلك الحين، سددت السلطات 651 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في شهر يناير، بعد الحصول على تمويل من الأسواق الدولية، غير أن الحوار الوثيق بشأن السياسات سيظل متواصلا بين السلطات المغربية وخبراء صندوق النقد الدولي.

خاتمة:

تجاوز الانضمام الرسمي للمغرب، من خلال إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات (31.13) أكثر من ثلاثة سنوات، تزامنا مع فبراير 2018، وهو ما يشكّل خطوة كبرى للنظام المخزني فيما يتعهد به من الالتزام بالمبادئ الأربعة الأساسية للشراكة المذكورة، وهي الوصول العام إلى المعلومات، من باب تفعيل مبدأ “الكشف والمكاشفة”، واتخاذ الشفافية في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية مبدأ راسخا.

ومع أن  القانون 31.13 دخل حيّز التنفيذ خلال 12 مارس 2020، إلا أن المغرب لازال يتعامل مع مقتضياته بشكل حذر ويسجل تحفظاته ومخاوفه من سوء استعمال الأشخاص الذاتيين والمعنويين للمعلومات بشكل قد يمس بالمصالح العليا للدولة، هذه المصالح العليا التي تعتبر مصطلحا فضفاضا وغير محدد، يتم بمقتضاه ترجيح الأمن الداخلي للدولة على تمتيع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية في معرفة كل ما من حقهم معرفته، والدليل أن مقتضيات المادة 7 من قانون 13.31، يتم التعامل معها بمنطق الكيل بمكيالين، فالدولة من جهة تقوي موقفها من المنع في مواجهة المواطنين العاديين، لكنها تخضع لإجراءات الكشف عن المعلومات بكل سهولة وأريحية، كلما طلب منها ذلك، من قبل دول ومنظمات ووكالات دولية، لها من القوة المادية والمعنوية، ما يجعل أي قانون مهما كانت قوته ونجاعته، مجرد حبر على ورق، يتم تعطيل مقتضياته أمام قوة سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، من جهة، وأمام قوة بنود اتفاقية تأسيس أي وكالة دولية متخصصة، تسير وتمول من طرف الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، من جهة أخرى.

لائحة المراجع:

النصوص التشريعية والاتفاقية:

  • دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
  • قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
  • اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي (النسخة العربية).
  • الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها (النسخة العربية).
  • الجريدة الرسمية.
  • قانون حماية أسرار ووثائق الدولة تحت رقم 50 لسنة 1971، المملكة الأردنية الهاشمية.

المؤلفات باللغة العربية:

  • عبد الرحمن البكريوي: القانون الإداري، الطبعة الأولى لسنة 1996.
  • عبد الله حداد: المرافق العمومية الكبرى، الطبعة الأولى 1998.
  • محمد تاج الدين الحسيني: القانون الدولي الاقتصادي.
  • وسام نعمت إبراهيم السعد: الوكالات الدولية المتخصصة (دراسة معمقة في إطار التنظيم الدولي العالمي المعاصر)، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى لسنة 2014.

المنشورات الرسمية:

  • الكتيب الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة): الحق في الحصول على المعلومات، دليل حول القانون رقم 31.13.
  • الموقع الرسمي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
  • كتيب ميزانية المواطن (مشروع قانون المالية) لسنة 2021: وزارة المالية واصلاح الإدارة.
  • الكتيب الصادر عن مركز النزاهة في قطاع الدفاع CIDS.
  • كتيب “دليل البرلمانيين إلى البنك الدولي”.
  • كتيب المرشد لعلاقات خبراء الصندوق بمنظمات المجتمع المدني: صندوق النقد الدولي، إدارة العلاقات الخارجية.
  • تقرير لجنة التنمية (اللجنة الوزارية المشتركة من مجلسا محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الأطاريح والرسائل الجامعية:

  • لاوند دارا نور الدين: “الآثار القانونية لقرارات المنظمات الدولية”، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط الأردنية، الموسم الجامعي 2015،
  • طارق جمعة سعيد: توطين المعاهدات الدولية في القانون الوطني: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والتشريع العراقي: رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط الاردنية، الموسم الجامعي 2020.
  • Jean-Marc SOREL : quelques aspects juridiques de la conditionnalité du F.M.I. et leurs conséquences (Thèse de doctorat).
  • محمد أوبالاك: رسالة لنيل الماستر المتخصص حول موضوع: “الدور الاستشاري لصندوق النقد الدولي: تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على الوضعية المغربية –نموذج دراسة-“، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2014/2015.

المقالات المتخصصة:

  • محمد أوبالاك: مسؤولية منظمة الصحة العالمية في ظل فيروس كوفيد-19: الموقع الرقمي للمركز الديمقراطي العربي.
  • محمد عبد اللطيف: إشكالية قوة المعاهدات الدولية فى الدستور: الموقع الرقمي لمجلة اليوم السابع.
  • المقال الصادر عن صندوق النقد الدولي المعنون بـ: ” كيف يتم اتخاذ القرارات في صندوق النقد الدولي؟.

الروابط الرقمية:

https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documentation/DC2003-0002%28F%29-Voice.pdf

https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/24/How-the-IMF-Makes-Decisions

https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documentation/DC2003-0002%28F%29-Voice.pd

https://yemen-nic.info/files/informatics/experts/pdf/2.pdf https://www.imf.org/external/np/cso/ara/2003/pdf/101003a.pdf

https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora    documents/Parliamentarians_Guide_Arabic.pdf

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/200724-BI-GGG4-ara.pdf

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/low501971.pdf

https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?r=320&m=9

https://democraticac.de/?p=66951

https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar

https://www.youm7.com/story/2019/4/5/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/4196599

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/1958/BO_2363_ar.PDF

https://atsunhqny.files.wordpress.com/2015/11/d8a7d985d8aad98ad8a7d8b2d8a7d8aa-d8a7d984d988d983d8a7d984d8a7d8aa.pdf

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionArabe.pdf

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/aaa.pdf

[1]  اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي: الطبعة العربية مارس  2020: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/aaa.pdf

[2]  الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

 [3]  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة): الحق في الحصول على المعلومات، دليل حول القانون رقم 31.13: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionArabe.pdf

[4]  الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها: https://atsunhqny.files.wordpress.com/2015/11/d8a7d985d8aad98ad8a7d8b2d8a7d8aa-d8a7d984d988d983d8a7d984d8a7d8aa.pdf

وأنه لمزيد من التعمق حول الطبيعة القانونية للمنظمات  والوكالات الدولية المتخصصة، بمقالنا المنشور بتاريخ: 01/06/2020 على الموقع الرقمي للمركز الديمقراطي العربي : محمد أوبالاك: مسؤولية منظمة الصحة العالمية في ظل فيروس كوفيد-19 : https://democraticac.de/?p=66951

[5]  لمزيد من التعمق، يرجى تصفح مؤلف وسام نعمت إبراهيم السعد: الوكالات الدولية المتخصصة (دراسة معمقة في إطار التنظيم الدولي العالمي المعاصر)، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى لسنة 2014، الصفحة من 321 إلى 404.

[6]  الموقع الرسمي (الرقمي) للجريدة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة: http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/1958/BO_2363_ar.PDF

5 محمد عبد اللطيف: إشكالية قوة المعاهدات الدولية فى الدستور:  الموقع الرقمي لمجلة اليوم السابع: https://www.youm7.com/story/2019/4/5/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/4196599

[8]  لمزيد من التعمق في مسالة إلزامية قرارات المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، يرجى الاطلاع على دراسة محمد سامي عبد الحميد، في موضوع: “القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر لقواعد القانون الدولي”،  كذا دراسة  علي عباس حبيب، حول موضوع “حجية القرار الدولي”، مذكورة لدى لاوند دارا نور الدين:”الآثار القانونية لقرارات المنظمات الدولية”، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط الأردنية، الموسم الجامعي 2015،

[9]  لمزيد من التعمق حول الطبيعة القانونية للمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، يرجى الاطلاع على مقالنا المنشور بتاريخ: 01/06/2020 على الموقع الرقمي للمركز الديمقراطي العربي : محمد أوبالاك: مسؤولية منظمة الصحة العالمية في ظل فيروس كوفيد-19 : https://democraticac.de/?p=66951

[10]  النص الرسمي لدستور المملكة المغربية لسنة 2011: https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar

[11]  طارق جمعة سعيد: توطين المعاهدات الدولية  في القانون الوطني: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والتشريع العراقي: رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط الاردنية، الموسم الجامعي 2020، الصفحة 12 وما يليها.

[12]  لمزيد من التعمق يرجى تصفح الرباط الرقمي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?r=320&m=9

[13]  يرجى الإطلاع على مؤلفات كل من الدكتورين عبد الرحمن البكريوي والمرحوم عبد الله حداد، حول تعريف ومهام المرافق العمومية، وكذا المحاضرات الملقاة من قبلهما، على مسامع طلبة كلية الحقوق لسنة 1997 وعلى طلبة القانون خلال السنتين الثالثة والرابعة شعبة القانون العام، 1998 و 1999 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط، جامعة محمد الخامس.

[14]  محمد أوبالاك: رسالة نيل الماستر المتخصص حول موضوع: “الدور الاستشاري لصندوق النقد الدولي: تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على الوضعية المغربية –نموذج دراسة-“، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2014/2015.

[15]   أنظر كتيب ميزانية المواطن (مشروع قانون المالية) لسنة 2021: وزارة المالية واصلاح الإدارة.

[16]  ربما للأمر علاقة بتأكيد مقتضيات ظهير شريف رقم 378-58-1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 بشأن قانون الصحافة بالمغرب (ج. ر. بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 – 27 نونبر 1958).

[17]  سبق للمملكة الأردنية الهاشمية أن أصدرت قانون حماية أسرار ووثائق الدولة تحت رقم 50 لسنة 1971، لمزيد من التعمق يرجى الإطلاع على القانون بالرباط الرقمي: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/low501971.pdf

[18]  [18]  أشار الكتيب الصادر عن مركز النزاهة في قطاع الدفاع CIDS بصفحته 12 أنه وبربط حرية الحصول على المعلومات بكتمان أسرار الدولة، سوف يعاد  إحيـاء الممارسـات القديمـة للسـلطة الغامضـة مـن خلال مأسسـة أسـرار الدولـة فـي جميـع الـدول التـي تأسسـت بموجـب مؤتمـر فيينـا (1815 .) وتطـورت هـذه التركيبـة إلـى مـا يسـمى ب” امتياز أسـرار الدولـة“ فـي إنجلتـرا، والتـي يتمتـع بموجبهـا الملـك ب”امتياز التـاج“، أي الحـق المطلـق فـي رفـض الإفصاح عـن المعلومـات أمـام البرلمـان أو المحاكـم. وفـي الولايات المتحـدة، أيـدت المحكمة العليـا مزاعم الحكومـة بشـأن امتيـاز أسـرار الدولـة أو مـا يسـمى “الامتياز التنفيـذي“، بشـكل شـبه كامـل فـي قضيـة نظرتهـا المحكمـة إبـان الحـرب البـاردة، وهـي “قضيـة رينولدز” ضد الولايات المتحدة( 1953)، ولاستخدام أداة امتيـاز أسـرار الدولـة، تقـدم الحكومة إفـادة خطية تنـص علـى أن أي إجـراءات قضائيـة قـد تنطـوي علـى خطـر الكشـف عـن أسـرار قـد يترتـب علـى كشـفها تهديـد الأمن الوطنـي، ثـم تطلـب مـن المحكمـة رفـض . ويمكـن ً ً إلـى تلـك الأسباب حصـرا الدعـوى اسـتنادا القـول إن الثقافـة السياسـية الديمقراطيـة السـائدة اليـوم تعلـي رايـات الانفتاح والشـفافية باعتبارهمـا ّ ـف السـرية والتكتـم ُصن مـن الفضائـل الحميـدة، بينمـا ت فـي عـداد الآثام. وفـي هـذا السـياق، فـإن امتيـاز الدولـة الـذي يمنحهـا الحـق التقديـري فـي تصنيـف المعلومـات علـى أنهـا سـرية صـار محـط انتقـادات ومراجعـات كثيـرة، ربمـا ألنـه امتيـاز شـابه سـوء الاستغلال علـى أوسـع نطـاق. واليـوم، يـرى الكثيـرون أن المصلحـة العامـة، وبالتالـي المصلحـة الوطنيـة، تصـان علـى أفضـل وجـه مـن خلال الشـفافية، وليـس السـرية، التـي باتـت فـي نظرهـم تسـتغل لخدمـة المصالـح والأجندات الشـخصية لأصحاب السـلطة السياسـية والبيروقراطية، ولا تخـدم المصلحة العامة :

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/200724-BI-GGG4-ara.pdf

[19]  لمزيد من التعمق أنظر رسالتنا لنيل درجة الماستر المتخصص في الاستشارة القانونية (شعبة القانون العام): محمد أوبالاك: الدور الاستشاري لصندوق النقد الدولي: تطبيق مقتضيات المادة الرابعة على الوضعية المغربية “كنموذج”: الموسم الجامعي 2014/2015، وكذا موضوع رسالة الدكتوراه حول صندوق النقد الدولي ونظام المشارطة، للأستاذ جون مارك سوريل:                                                Jean-Marc SOREL : quelques aspects juridiques de la conditionnalité du F.M.I. et leurs conséquences

[20]  على غرار محورية مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق والتزامات البلدان الأعضاء بتنفيذ مقتضياتها، نجد أن المادة الثامنة من نفس الاتفاقية لا تقل أهمية وخطورة عن المادة الرابعة.

[21]  لمزيد من التعمق في موضوع الشفافية والمساءلة، يرجى الاطلاع على كتيب “دليل البرلمانيين إلى البنك الدولي” الصفحتين 35 و 36، على الرباط الرقمي:

https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Parliamentarians_Guide_Arabic.pdf

[22]  المرشد لعلاقات خبراء الصندوق بمنظمات المجتمع المدني: صندوق النقد الدولي، إدارة العلاقات الخارجية، بالموقع الرقمي التالي، https://www.imf.org/external/np/cso/ara/2003/pdf/101003a.pdf

[23]  انضم المغرب إلى منظمة اليونيسكو بتاريخ: 07/11/1956.

[24] https://yemen-nic.info/files/informatics/experts/pdf/2.pdf

[25]  صدر خلال سنة 2003 تقريرا عن لجنة التنمية (اللجنة الوزارية المشتركة من مجلسا محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) من أجل تقوية صوت ومشاركة البلدان النامية في هيئات صنع القرار بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي بقي حبرا على ورق فقط، لمزيد من التعمق المرجو الاطلاع على الرباط الرقمي التالي: https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documentation/DC2003-0002%28F%29-Voice.pdf

[26]  أنظر مؤلف المرحوم محمد الصوفي: المشاكل الدولية المعاصرة الكبرى: محاضرات ملقاة على مسامع طلبة الحقوق السنة الثانية، الموسم الجامعي 1996/ 1997، ومحاضرات الأستاذ محمد تاج الدين حسيني، في القانون الدولي الاقتصادي، محاضرات ملقاة على مسامع طلبة شعبة القانون العام (تخصص علاقات دولية)، الموسم الجامعي 1998/1999، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس.

[27]  أنظر ترجمة المقال الصادر عن صندوق النقد الدولي المعنون بـ: ” كيف يتم اتخاذ القرارات في صندوق النقد الدولي؟، أنظر الرابط الرقمي (الرسمي باللغة الفرنسية والانجليزية) للصندوق: https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/24/How-the-IMF-Makes-Decisions

[28] file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/211778AR.pdf

[29]  وهو البيان الصحفي الذي جاء به، بكون المغرب يستعين بالتمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” للتغلب على جائحة كوفيد-19، وهي التقنية التي تعبر عن جيل جديد من سياسات التقويم الهيكلي المعمق والشامل، والذي لا يصل إلى رتبة “خط الائتمان المرن”، ويعود هذا الاتفاق الرابع من نوعه الذي يبرمه المغرب مع صندق النقد الدولي بشأن خط الوقاية والسيولة، بعد الاتفاق الأول الممتد من 2012 إلى 2014 والاتفاق الثاني الممتد من 2014 إلى 2016 والاتفاق الثالث الممتد من 2016 إلى 2018.

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى